الحصفكي
397
الدر المختار
منه ) أي من حصته لأنه تمليك الدين ممن عليه فيسقط قدر نصيبه عن الغرماء ( أو قضوا نصيب المصالح منه ) أي الدين ( تبرعا ) ( منهم وأحالهم بحصته أو أقرضوه قدر حصته منه وصالحوه عن غيره ) بما يصلح بدلا ( وأحالهم بالقرض على الغرماء ) وقبلوا الحوالة ، وهذه أحسن الحيل . ابن كمال . والأوجه أن يبيعوه كفا من تمر أو نحوه بقدر الدين ثم يحيلهم على الغرماء ابن ملك . ( وفي صحة صلح عن تركة مجهولة ) أعيانها ولا دين فيها ( على مكيل أو موزون ) متعلق بصلح ( اختلاف ) والصحيح الصحة زيلعي لعدم اعتبار شبهة الشبهة . وقال ابن الكمال : إن في التركة جنس بدل الصلح لم يجز